تطبيق القاعدة الفقهية (الضمان بالتغرير) على المعاملات التجارية ومدى تطبيقها في القانون المدني الأردني "تزوير واستبدال ملصقات بلد المنشأ على البضائع أنموذجا"
DOI:
https://doi.org/10.59759/jjis.v19i4.289الكلمات المفتاحية:
الضمان بالتغرير، التغريرالملخص
تسعى هذه الدراسةُ إلى التعرّف على أثر التغرير في المعاملات المتعلقة بتبديل وتغيير ملصقات بلد المنشأ على البضائع، وتوصل الباحثان إلى أن هذا الفعل هو من صور التغرير، وهو عيب كافٍ وحده لفسخ العقد لضمان المنتج؛ لأن الوصف الذي تم به تسويق المنتج للمشتري هو على درجة من الخطورة ، بحيث لو علم بها المتعاقد المغرر به لما أقدم على إبرام العقد، واتضح أن تغيير اسم بلد المنشأ من العيوب الخفية غير الواضحة للمشتري، وبهذا ينطبق مفهوم التغرير شرعا وقانونا على هذه العملية، وتوجب ضمان البائع للبضاعة إذا عاد له المشتري بعد شرائها، وهذا العيب هو من العيوب الخفية المجهولة للمشتري والتي يتطابق تعريفها مع القاعدة الشرعية لضمان العيوب (الضمان بالتغرير)، ويتطابق مع التعريف القانوني في القانون المدني الأردني الذي يقول بأن العيب في البضائع هو كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار.