مبدأ حماية الغير في عقود المعاملات المالية - دراسة فقهية قانونية -
الكلمات المفتاحية:
حماية، الغير، عقدالملخص
تعد العقود من أهم الأدوات التي تنظم العلاقات المالية بين الناس، وكل عقد تنتج عنه جملة من الآثار يقصدها العاقدان من العقد يتأثران بها بشكل مباشر، ويتولد عن العقد التزامات تبادلية تقع على عاتق كلا المتعاقدين، إلا أن العقد قد يمتد أثره السلبي أحياناً إلى غير العاقدين، ولما كان غير العاقدين لا يقصد العقد ولم ينتج العقد عن إرادته، كان الأصل ألا يتأثر به سلباً، فوجبت حمايته من الآثار السلبية المتولدة عن العقد مع الحفاظ على حقوق العاقدين بالتوازي قدر المستطاع. فجاء البحث لبيان مفهوم مبدأ حماية الغير، ومقوماته، وشروطه، وأدواته، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها: بأن حماية غير العاقدين يقصد بها: درء مفسدة راجحة تلحق بغير المتعاقدين، إذا تأثر سلباً بالعقد الذي لم يرتضِ انصراف أثره إليه. وتقوم فكرة حماية الغير في عقود المعاملات على مجموعة من المقومات والعناصر أهمها: العلاقة الموجبة لحماية الغير، والمفسدة التي تلحق الغير نتيجة تنفيذ العقد. ولا بد أن يكون الغير المراد حمايته حسن النية لتتم حمايته من آثار العقد التي قد تُلحق به مفسدة. وأن الفقه الإسلامي يوفر حماية للغير بأدوات مختلفة، منها: حماية الغير بتصحيح العقد الفاسد، أو بفسخ العقد الصحيح، أو بوقف العقد على إجازة الغير، أو بإبطال العقد، أو منع إعمال الأثر الرجعي للبطلان، أو بمنع إعمال الأثر الرجعي للفسخ.