الضمانات الإجرائية لتحقيق المصلحة في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المعدل رقم (11) لسنة (2016م) (الطعون) أنموذجاً
الكلمات المفتاحية:
الضمانات، المصلحة، الطعونالملخص
من المعلوم أن منهج الشريعة الإسلامية قائم على جلب المصالح للخلق ودفع المفاسد عنهم، لتحقيق مقصود الشرع لهم بحفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. ولما كانت غاية المقاصد الشرعية جلب المصالح ودرء المفاسد كان لا بد من تحقيق وإيجاد هذا المقصد في جميع مناحي الحياة العملية للإنسان الدينية والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية والقانونية، لما فيه من صلاح الناس في عاجلهم وآجلهم. وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على استخراج المصلحة العملية والمتحققة للخصوم والمحكمة من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (11) لسنة (2016) والتي تكفل لهم تلك المصلحة. وقد اقتصرت هذه الدراسة على بيان المصلحة في المواد القانونية المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون من الاعتراض والاستئناف والطعن لدى المحكمة العليا الشرعية وإعادة المحاكمة بوصفها أنموذجاً للدراسة. وقد أظهرت هذه الدراسة مكنون المصالح التي راعاها القانون في كثير من مواده كرفع الحرج عن الخلق والتيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت المبذول في الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، والتي توجب التزام الخصوم والمحكمة بها وعدم تعديها للوصول إلى المصلحة المرجوة من مواده. كما توصلت الدراسة إلى أن الإجراءات القانونية المنصوص عليها في باب الطعن بالحكم الصادر تقود لضمان العدالة وعدم تفويت المصلحة لأيٍ من أطراف الدعوى (الخصوم) خلال الطعن في الحكم الصادر بحق أحدهما.