استنباط معنى يعود على النص بالإبطال دراسة أصولية نقدية
الكلمات المفتاحية:
العلة، الإبطال، التعميم، التخصيص، النسخالملخص
تناول هذا البحثُ بالدراسة أحدَ شروط العلة وهو "ألا تعود العلة المستنبطة على أصلها بالإبطال" وكان أحد الأسباب الدافعة لدراسة هذا الشرط عدمَ وضوح دلالته على معنى الإبطال، من حيث تكييفه الأصولي، وشموله للتعميم والتخصيص والرفع الكلي، واطراده في أبواب العبادات والمعاملات. وقد توصل الباحث إلى أنَّ المراد بالإبطال كما قصده الأصوليون شرطًا في العلة المستنبطة هو رفع الحكم كليًا بلا إمكان لعود العمل به؛ المعبر عنه أصوليًا بالنسخ، لكنّه إنْ كان تطبيقًا لقاعدة "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" فلا يوجد ما يمنع منه؛ وهو بذلك يتميز عن التخصيص بالعلة المستنبطة، وعن النسخ بالتعليل؛ أما تميزه عن التخصيص بالعلة المستنبطة؛ فلأن التخصيص رفعٌ جزئي للحكم، وأما تميزه عن النسخ؛ فلأنه ليس بالرفع الكلي الذي لا مجال لعودة العمل به؛ وعليه فإنّ الإبطال محل البحث يُكيف أصوليًا على أنه إعمالٌ لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. أما فيما يتعلق بآراء الأصوليين في الشرط فلم يقف الباحث على من قال بعدم مشروطيته، لذا فإن الباحث في نقاشه للشرط خلص إلى معنى يجعل منه شرطًا محلَ إجماع إذا فُسر بالنسخ، وخلص إلى رأي يفيد بأنه يمكن استنباط معنى يعود على النص بالإبطال إذا كان تطبيقًا لقاعدة "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا لكن بشرط أن يكون الاستنباط قويًا، وفي باب المعاملات باعتبار أنَ المعاني هي المغلبة فيه بخلاف باب العبادات، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في نقل أقوال العلماء في القضايا المبحوثة، والمنهج التحليلي في نقد بعضها، وكذلك في اقتراح الرأي الذي توصل إليه الباحث.