أثر الظرفية والمعيارية في أحكام الفروع عند الحنفية
DOI:
https://doi.org/10.59759/jjis.v21i2.500الكلمات المفتاحية:
المأمور به- المطلق-المؤقت-الظرف-المعيار-المشكل، أصول الفقه، الفقه الحنفيالملخص
الأهداف: قصدت هذه الدراسة لبيان أقسام الأمر المؤقت عند الحنفية، وبيان حقيقة كل قسم وأحكامه، وأثر هذه الأقسام في بعض الفروع الفقهية عند الحنفية.
المنهجية: وقد سلكت في هذه الدراسة منهجيين: المنهج الوصفي: وذلك بإيراد التعريفات والمفاهيم الخاصة بمفردات البحث، وذكر أقسام المؤقت عند الحنفية، والمنهج التحليلي: وذلك ببيان أثر الأمر المؤقت بأقسامه في أحكام الفروع والمسائل عند الحنفية.
النتائج: وقد خَلُصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، حاصلها: أن لوقت الواجبات أثر في بناء أحكامها، من حيث اشتراط تعيين النية واشتراط تقدّمها على الواجب، أو عدم اشتراط ذلك، أو صحة الفعل بنية متأخرة غير متعينة، وكون الواجب يفوت إلى قضاء بتأخيره، أو يقع أداءً كلما أتى به المكلّف.
كما وتوصلت الدراسة إلى أن الوقت إذا كان شرط صحة للفعل، أو كان شرطاً لأدائه، أو سبباً لوجوبه، فإن له أثراً في أحكام الفروع عند الحنفية.
الخلاصة: إن للأمر المؤقت أثراً في أحكام الفروع الفقهية عند الحنفية.