الرجوع بنقصان العيب في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني: دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.59759/jjis.v20i2.455الكلمات المفتاحية:
خيار العيب، الرجوع بالنقصان، فسخ العقدالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم الرجوع في النقصان الذي أحدثه العيب في ثمن المبيع، والحالات التي يجوز فيها الرجوع والحالات التي لا يجوز، كما تناولت الدراسة شروط الرجوع بالنقصان عندما يكون فسخ العقد متعذرًا، وتناولت مقدار النقصان الذي يرجع به صاحب العيب وكيفية احتسابه، كما تناولت موقف القانون المدني الأردني ومقارنته بغيره من القوانين العربية التي تأثــــرت به وسارت على نهجه، وقد اعتمـــــدت الدراسة على منهجين اثنين هما المنهــــــج الاستنباطي والمنهج المقارن، وتوصلــــت الدراسة إلى عدد من النتائج وبعض التوصيات، أهمها: أن القانون الأردني وقع في عدد من التناقضات عند تنظيمه لأحكام خيار العيب. وعليه توصي الدراسة المشرع الأردني إلى إزالة التناقض الذي حصل بين المادة (198) والفقرة 1 من المادة (513) وذلك بالآتي: إما بحذف إحدى المادتين، وأولى المادتين بالحذف هي المادة (198). أو بتقييد المادة (198) بإضافة عبارة "عند تعذر" الفسخ لتصبح على النحو الآتي: عند تعذر فسخ العقد بخيار العيب لصاحب الخيار إمساك المعقود عليه والرجوع بالنقصان. ندعو المشرع الأردني إلى إزالة التناقض الذي حصل بين المادة (197) والمادة (515) وذلك بالاستغناء عن المادة (515) والاكتفاء بالمادة (197).